‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى تشغل الأذهان. إظهار كافة الرسائل

حكم الجهر بالبسملة فى الصلاة ؟

0 التعليقات




الجهر لغةإعلان الشّيء وعلوّه، يقال: «جهرت بالكلام» أعلنت به، ورجل جهير الصّوت، أي عاليه، قال أبو هلال العسكريّ: وأصله رفع الصّوت، يقال: «جهر بالقراءة» إِذَا رفع صوته بها، ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ الأوّل وهو الإعلان.

والجَهْرُ في الصلاة في موضعه والإسرار فيها في موضعه من هَيْئَاتِ الصلاة التي لا ينبغي للمُسْلِم أَنْ ينشغل بها عن مقصود الصلاة الأسمى، وهو الخشوع والتدبر والمُنَاجاة.

والجهر بالبسملة في الصلاة جزء من هذه الهيئة وهي الجهر في الصلاة، ومع كونها من هيئات الصلاة، فهي مسألة خلافية غير مُجْمَعٍ عليها.

وقد يرجع الخلاف فيها إلى مدى إثبات البسملة قرآنية، قال ابن كثير بعد ذِكْرِه خلافَ العلماء في كونها قرآنًا: «هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا، فأمَّا ما يتعلق بالجهر بها، فمفرَّع على هذا، فمَن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يَجهر بها، وكذا مَن قال: إِنَّها آية من أوَّلها، وأمَّا مَن قال: بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا» (تفسير ابن كثير 1/ 117، ط. دار طيبة).

وقد يرجع الخلاف فيها إلى التعارض الظاهر بين الآثار فيها، وهو ما يقتضي الترجيح كأي مسألة فقهية خلافية، قال الإمام النووي في ذلك: «اعلم أَنَّ مسألة الجهر ليست مَبْنِيَّة على مسألة إثبات البسملة؛ لأَنَّ جماعة مِمَّن يرى الإسرارَ بها لا يعتقدونها قرآنًا، بل يرونـها مِن سننه كالتعوذ والتأمين، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا، وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجَّح عند كل فريق من الأخبار والآثار». (المجموع شرح المهذب 3/300، ط. دار الفكر).

ولا مانع من أن يكون الخلاف في مسألة ما مبنيًّا على أكثر من سبب، فحُكْمُ الجهرِ بالبسملة مترتِّبٌ على حكم قراءة البسملة في الصلاة،  وحُكْمُ القراءةِ فرعُ الخلافِ في مسألة إثبات البسملة آيةً من الفاتحة، وذلك مع اختلافهم في الآثار الواردة في قراءتها جهرًا أو سرًّا.

ومذهب الشافعية وما نفتي بهاستحباب الجهر بها حيث يُجْهَر بالقِرَاءَةِ في الفاتحة والسورة جميعًا، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من الفقهاء والقراء.

فأمَّا الصحابة فروي عن: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وقيس بن مالك، وأبي هريرة، وعبد الله بن أبي أوفى، وشداد بن أوس، والحسين بن علي، وعبد الله بن جعفر، ومعاوية وجماعة الـمهاجرين والأنصار الذين حضروه لمَّا صلَّى بالمدينة وتَرَكَ الجهر فأنكروا عليه فرجع إلى الجهر بها، رضي الله عنهم أجمعين.

قال ابن عبد البر: «فلم يُخْتَلف في الجهر في ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ عن ابن عمر، وهو الصحيح عن ابن عباس أيضًا، وعليه جماعة أصحابه: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وهو مذهب ابن شهاب الزهري وعمرو بن دينار، وابن جريج، ومسلم بن خالد، وسائر أهل مكة». (الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف ص160، ط. أضواء السلف).

وقال أيضًا: «وهو أحد قولي ابن وهب صاحب مالك». (الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف ص 277).
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي: «والْجَهْرُ بالبسملة هو الذي قرَّرَهُ الأَئِمَّةُ الحفَّاظ، واختاروه وصنفوا فيه مثل: محمد بن نصر المروزي، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي حاتم ابن حبان، وأبي الحسن الدارقطني، وأبي عبد الله الحاكم، وأبي بكر البيهقي، والخطيب، وأبي عمر بن عبد البر، وغيرهم رحمهم الله». (المجموع شرح المهذب 3/ 342).

وقد روي من الأحاديث ما يدل على صحة الجهر بالبسملة، نذكر منها: حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة -رضي الله عنه- فقرأ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثم قرأ بأم الكتاب، حتى إذا بلغ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين، وقال الناس: آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال: الله أكبر، ثم يقول إذا سَلَّم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم». (رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والدارقطني، وقال: هذا صحيح، ورواته كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)

قال الحافظ ابن حجر: «وهو أصحُّ حديثٍ وَرَدَ في ذلك». (فتح الباري 2/ 267، ط. دار المعرفة) يقصد الجَهْر بالبسملة.
وعن أبي هريرة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه كان إذا قَرَأ وهو يؤم الناس افتتح بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ))، قال أبو هريرة: «هي آية من كتاب الله، اقرءوا إن شئتم فاتحة الكتاب، فإنها الآية السابعة». (أخرجه الدارقطني والبيهقي).
وفي رواية ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أَمَّ الناسَ قَرَأ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) (أخرجه الدارقطني).
وعن قتادة قال: سُئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدًّا، ثم قرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) يَمُدُّ (بِسْمِ اللهِ) ويَمُدُّ (الرَّحْمَنِ) ويَمُدُّ (الرَّحِيمِ). (أخرجه البخاري في صحيحه).

قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي: «هذا حديث صحيح لا نعرف له علة، وفيه دلالة على الجهر مطلقًا يتناول الصلاة وغيرها؛ لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت في الجهر بين حالتي الصلاة وغيرها لبيَّنها أنسٌ ولـما أطلق جوابَه، وحيث أجاب بالبسملة دَلَّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يَجْهر بها في قراءته، ولولا ذلك لأجاب أنس بـ «الحمد لله رب العالـمين» أو غيرها». (المجموع شرح المهذب 3/ 347).

قال الشيخ أبو محمد المقدسي: «فلا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث عن أبي هريرة، ويعتمد رواية حديث: قسمت الصلاة، ويحمله على ترك التسمية مطلقًا، أو على الإسرار، وليس في ذلك تصريحٌ بشيءٍ منهما، والجميع رواية صحابي واحد، فالتوفيق بين رواياته أوْلى مِنِ اعتقاد اختلافها مع أن هذا الحديث الذي رواه الدارقطني بإسناد حديث «قسمت الصلاة» بعينه؛ فوجب حَمْلُ الحديثين على ما صرَّح به في أحدهما». (المجموع شرح المهذب 3/ 346).

ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يُسَنُّ قراءتُها سرًّا مع الفاتحة في كُلِّ ركعةٍ إن قرأها مع كل سورةٍ فحَسَنٌ، وكذلك عند الإمام أحمد يُسَنُّ قراءتُها سرًّا مع الفاتحة، فإنْ تَرَكَها -ولو عمدًا- حتى شَرَعَ في القرآن سقط طلبُها؛ لأنـها سنةٌ فات محلُّها. (الدر المختار 1/ 490- 491، ط. دار الفكر، كشاف القناع 1/335- 336، ط. دار الكتب العلمية).

والإمام مالك مَنَعَ قراءتـها في الصلاة الـمكتوبة جهرًا كانت أو سرًّا، لا في أول الفاتحة ولا في غيرها من السور، وأجاز قراءتها في النوافل؛ وذلك راجع لقوله: إنـها ليست آية من الفاتحة، ولاعتماده الأحاديث الدَّالة على عدم قراءتها في الصلاة. (شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 289 وما بعدها).

وعلى هذا فنرى استحباب الجهر بقراءة البسملة في الصلاة في الفاتحة والسورة، لما ذكرناه من أدلة، مع التذكير بأن المسألة خلافية، فلا تستوجب الشقاق بين المسلمين. والله تعالى أعلم


تابع القراءه »

حكم قنوت الفجر ؟

1 التعليقات


    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 583 لسنة 2010م المتضمن:  ما حكم قنوت الفجر؟
الـجـــواب 
    القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا»، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه -كما قال الإمام النووي وغيره- وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
    قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه (الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار) (3/90- 91): "وقد اختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح؛ فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار إلى إثبات القنوت:
    فممن روينا ذلك عنه من الصحابة: الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-. ومن الصحابة: عمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري، وخفاف بن إيماء بن رحضة، وأهبان بن صيفي، وسهل بن سعد الساعدي، وعرفجة بن شريح الأشجعي، ومعاوية بن أبي سفيان، وعائشة الصدِّيقة.
    ومن المخضرمين: أبو رجاء العطاردي، وسويد بن غفلة، وأبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ.
    ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين، وأبان بن عثمان، وقتادة، وطاوس، وعبيد بن عمير، والربيع بن خثيم، وأيوب السختياني، وعبيدة السلماني، وعروة بن الزبير، وزياد بن عثمان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمر بن عبد العزيز، وحميد الطويل.
    ومن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق، وأبو بكر بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان، وغير هؤلاء خلق كثير.
    وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعًا ثم نُسِخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث توهم النسخ".اهـ.
    والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
    فإذا أَلَمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر عند الجميع، وإنما الخلاف في القنوت للنازلة في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عَدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباءٍ أو قحطٍ أو مطرٍ يَضُرُّ بالعمران أو الزرع أو خوف عدوٍّ أو أَسْرِ عالِمٍ.
    فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة، ولا يخفى على الناظر ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن  يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يُقِرَّ عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
    ومن العلماء من قال بتواصل النوازل وعدم محدوديتها؛ وهذا يقتضي مشروعية قنوت الفجر في هذا العصر، ولا يتأتى عدم القنوت حينئذ إلا على قول من قال بمحدودية النازلة ووقّتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا.
    وإذا أخذ المسلم بقول من قصر القنوت على النوازل فقط فليس له أن يُبدّع غيره ممن يقنت في الفجر على كل حال؛ ولذلك فعندما ارتضى العلامة ابن القيم الحنبلي القولَ بقصر القنوت على النوازل فقط وصف القائلين بذلك بأنهم "لا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة. كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفًا للسنة. بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن".اهـ. من (زاد المعاد 1/ 275، مؤسسة الرسالة).

     وبناء على ذلك: فالأمر مبني على أن من قنت في الفجر فقد قلّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتباعهم في قوله سبحانه وتعالى﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا يُنكَر المختلف فيه؛ ولأنه لا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد.    والله سبحانه وتعالى أعلم


تابع القراءه »

حكم المصافحة عقب الصلاة

0 التعليقات


اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1693 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي: هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم هي مكروهة؟ أم هي بدعة؟
الـجـــواب 
    المصافحة عقب الصلاة دائرة بين الإباحة والاستحباب، ولكن لا ينبغي أن يَعتَقِدَ فاعلُها أنها من تمام الصلاة أو سُنَنِها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
    والقائلون بالاستحباب يستأنسون بما رواه البخـاري في صحيحه عن أَبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنـه قَـالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَقَـامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، قَـالَ أَبـُو جُحَيْفَةَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ».
    قال المحب الطبري (ت: 694هـ): "ويُسْتَأْنَسُ بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات، لا سيَّما في العصر والمغرب، إذا اقترن به قصدٌ صالحٌ؛ من تبركٍ أو تودُّدٍ أو نحوه" ا هـ.
    واختار الإمام النووي (ت: 676هـ) في "المجموع" أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة مباحة، ومصافحة من لم يكن معه قبل الصلاة سُنَّة، وقال في "الأذكار": "واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سُنَّة، وكونُهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرَّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يُخْرِجُ ذلك البعضَ عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها" ا هـ، ثم نقل عن الإمام العز ابن عبد السلام (ت: 660هـ) أن المصافحة عقيب الصبح والعصر من البدع المباحة.
    وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصلاة فإنهم نظروا فيه إلى أن المواظبة عليها قد تُؤَدِّي بالجاهل إلى اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو سننها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع قولهم بكراهتها فإنهم نَصُّوا -كما نقل ابن علان عن المرقاة- على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يدَه إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لما يترتب عليه من أذًى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، ودفعُ ذلك مقدَّمٌ على مراعاة الأدب بتجنب الشيء المكروه عندهم؛ إذ من المقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
    وعلى ذلك: فإن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخْرِجُها من هذه المشروعيَّة؛ فهي مباحة أو  مندوب إليها -على أحد قولي العلماء، أو على التفصيل الوارد عن الإمام النووي في ذلك- مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة ولا من سُنَنِها التي نُقِل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومةُ عليها، وهذا هو الذي لاحظه من نُقِل عنه القولُ بالكراهة؛ فتكون الكراهة عنده حينئذٍ في هذا الاعتقاد لا في أصل المصافحة، فعلى من قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ هذا المعنى وأن يُراعي أدب الخلاف في هذه المسألة ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِنْ مصافحة مَنْ مَدَّ إليه يده من المصلين عقب الصلاة، ولْيَعْلَمْ أن جبر الخواطر وبَثَّ الألفة وجَمْعَ الشمل أحبُّ إلى الله تعالى من مراعاة تجنب فعلٍ نُقِلَتْ كراهتُه عن بعض العلماء في حين أن المحققين منهم قالوا بإباحته أو استحبابه. والله سبحانه وتعالى أعلم


تابع القراءه »

جواز الترجى بسيدنا رسول الله وبالصالحين

0 التعليقات



اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2724 لسنة 2004م المتضمن للأسئلة الآتية: ما حكم الترجي بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت والكعبة والمصحف؟ كأن يقول الإنسان مثلا: "والنبي تعمل كذا"، "وسيدنا الحسين وغلاوته عندك"، والمقصود الترجي وليس القسم، وهل يُعَدُّ ذلك شركًا؟ حيث يفاجأ الإنسان إذا قال ذلك بمن يقول له: هذا حرام، هذا شرك، قل لا إله إلا الله.
الـجـــوابفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 
جاء الإسلام وأهل الجاهلية يحلفون بآلهتهم على جهة العبادة والتعظيم لها مضاهـاة لله سبحانه وتعالى عما يشركون كما قال عز وجل واصفًا لحالهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165]، فنهى النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم عن ذلك حماية لجنـاب التوحيد فقـال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ:وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رواه الترمذي وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه ابن حبان والحاكم، أي: قال قولًا شابه به المشركين لا أنه خرج بذلك من الملة -والعياذ بالله- فإن العلماء متفقون على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به كتعظيم الله تعالى، وكُفْرُه حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه.

وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بأهل الجاهلية في حلفهم بآبائهم افتخارًا بهم وتقديسًا لهم وتقديمًا لأنسابهم على أخوة الإسلام جاعلين ولاءهم وعداءهم على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعلة هذا النهي قد بَيَّنها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الآخر: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّـاسُ كُلُّهُـمْ بَنُـو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ» رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200]، قال المفسرون: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يُطْعِم ويحمل الحَمَالات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم.

أما الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة فلا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه، وإنما مَنَعَه مَنْ مَنَعَه مِنَ العلماء أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغيـر الله، وأجازه من أجازه كالإمام أحمد في إجازته الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليله ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى، بل تعظيمه بتعظيم الله له، وظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله تعالى غير مراد قطعًا لإجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالى، فهو عموم أريد به الخصوص.

قال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله، فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها، وأمّا ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحق النبي والإسلام والحج والعمرة والهدي والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلًا في النهي، وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه، واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذ لو كان عامًّا لنَهَوْا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئًا" ا هـ.

أما عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف فغير داخل في النهي أصلًا، بل هو أمر جائز لا حرج فيه حيث ورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة الكرام، فمن ذلك:
- ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ؛ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ ...» إلخ.
- وروى في صحيحه أيضًا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في حديث الرجل النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام ... وفي آخره: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»، أو «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».
- وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ؛ أُمُّكَ ...» إلخ .
- وروى الإمام أحمد في مسنده عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ؟
قَالَ: «وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ».
- وروى في مسنده أيضًا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، فَنُووِلَ
ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ!
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ».
- وروى الإمام مالك في الموطأ في قصة الأَقْطَعِ الَّذِي سَرَقَ عِقْدًا لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له: "وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ".
- وروى الشيخان أن امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت له: "لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ" تعني طعام أضيافه.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: "ليس هذا حلفًا، وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي" ا هـ .

وقال الإمام البيضاوي: "هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء" ا هـ من فتح الباري لابن حجر.

وبناءً على ذلك فإن الترجي أو تأكيد الكلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو آل البيت أو غير ذلك كما جاء بالسؤال مما لا يُقصد به حقيقة الحلف هو أمر مشروع لا حرج على فاعله لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة وجريان عادة الناس عليه بما لا يخـالف الشـرع الشـريف، وليس هو حرامًا ولا شركًا، ولا ينبغي للمسلم أن يتقول على الله بغير علم؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]، ولا يجوز للعاقل أن يتهم إخوانه بالكفر والشـرك فيدخـل بذلك في وعيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والله سبحانه وتعالى أعلم.


تابع القراءه »

حكم ارتداء " النقاب " دار الإفتاء

0 التعليقات




اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2341 لسنة 2004م والمتضمن السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب.
الـجـــوابفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد 

الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.

 أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة، ومن السنة المشرفة حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ» أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين.

 بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها؛ لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاه»، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة؛ لأن فعل الصحابة لا يدل أصلا على الوجوب، ولاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًّا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقرر في علم الأصول "أن وقائع الأحوال، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال، فَسَقط بها الاستدلال".

 وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة، وكيف يُتَصَوَّرُ أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام حرامًا.

 وقصارى القول أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا، وإنما يدخل في دائرة المباح؛ فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 






تابع القراءه »

حكم القراءة على القبور وعلى الميت

0 التعليقات


جمع العلماء على أن القراءة على القبر لا تَحْرُم، ولا يأثم فاعلها، وذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحبابها, لما روى أنس مرفوعا قال : «من دخل المقابر فقرأ فيها (يس) خفف عنهم يومئذ, وكان له بعددهم حسنـات»( أخرجه صاحب الخلال بسنده، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وصاحب تحفة الأحوذي) , ولما صح عن ابن عمـر رضى الله عنه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. (أخرجه صاحب الخلال بسنده، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وصاحب تحفة الأحوذي)
أما المالكية فقد ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر, ولكن الشيخ الدردير رضى الله عنه قال : «المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن، والذكر، وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله»( الشرح الكبير). 
والخلاف في هذه المسألة ضعيف، ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازها هو الأقوى؛ حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال : « وأي قربة فعلها, وجعل ثوابها للميت المسلم, نفعه ذلك, إن شاء الله... إلى أن قال : « قال بعضهم : إذا قرئ القرآن عند الميت, أو أهدي إليه ثوابه, كان الثواب لقارئه, ويكون الميت كأنه حاضرها, فترجى له الرحمة. ولنا, ما ذكرناه, وأنه إجماع المسلمين; فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن, ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير »( المغني) ا هـ.
وقد نقل الإجماع أيضا الشيخ العثماني، وعبارته في ذلك : «وأجمعوا على أن الاستغفار، والدعاء، والصدقة، والحج، والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة»( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) ا هـ.
ونص العلماء على وصول ثواب القراءة للميت، وأخذوا ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت.
وعلى ما تقدم فإن أغلب العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز القراءة على الميت كما بينا، وأما إهداء الثواب للميت وهل يصل فالجمهور على أنه يصل، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا : «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان» لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير، ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.

تابع القراءه »

ما حكم الإسلام في الموسيقى ؟

0 التعليقات



الموسيقى لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على آلات الطرب. وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر، وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن. والموسيقي : المنسوب إلى الموسيقى، والموسيقار : من حرفته الموسيقى. والموسيقى في الاصطلاح : علم يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات، وكيفية تأليف اللحون، وإيجاد الآلات(الموسوعة الفقهية الكويتية)، وتطلق كذلك على الصوت الخارج من آلات العزف.
ومسألة سماع الموسيقى مسألة خلافية فقهية، ليست من أصول العقيدة، وليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضًا، ولا ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك المسائل الخلافية، فإنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه، وطالما أن هناك من الفقهاء من أباح الموسيقى، وهؤلاء ممن يعتد بقولهم ويجوز تقليدهم، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية.
خاصة وأنه لم يرد نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقى، وإلا ما ساغ الخلاف بشأنها، وممن أباح الآلات والمعازف الإمام الغزإلى حيث قال : « اللهو معين على الجد، ولا يصبر على الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام؛ فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو على هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك؛ ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلى الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه »( الفروع لابن مفلح).
وقال: « إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب، أو الخنين، وهى : المزامير، والأوتار، وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل، والشاهين، والضرب بالقضيب، وسائر الآلات»
غير أن بعض أهل العلم يرون في الغناء وسماعه عبرة لمن فهم الإشارة وسمت روحه، ومن هؤلاء العلماء القاضي عياض الشبلي قال : سئل عن السماع فقال : «ظاهره فتنة، وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة، حل له استماع العبرة »( التاج والإكليل للعبدري المالكي).
وكذلك سلطان العلماء العز بن عبد السلام نُقل عنه أن الغناء بالآلات وبدونها قد يكون سبيلاً لصلاح القلوب فقال : «الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج، فيكون بالقرآن، وهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بالحداء والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات، المختلف في سماعها، كالشبابات، فإن كان السامع لهذه الآلات مستحلاً سماع ذلك، فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال، وتارك للورع لسماعه ما اختلف في جواز سماعه» (التاج والإكليل للعبدري المالكي).
ونقل القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن قول القشيرى ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح» فكن يضربن ويقلن : نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار. ثم قال القرطبى: وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث(تفسير القرطبي).
ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار فى باب ما جاء في آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث : «كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه» بقول الغزالى: قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة، ثم قال الشوكانى: وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح(نيل الأوطار)، وساق أدلة أخرى في هذا الصدد من بينها حديث من نذرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالمًا من إحدى الغزوات، وقد أذن لها صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها «إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع».
وقال ابن حزم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى» فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا "( المحلى).
ونخلص من كل من ما سبق أن الغناء بآلة -أي مع الموسيقي- وبغير آلة: مسألة ثار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ العصور الأولي، فاتفقوا في مواضع، واختلفوا في أخري.
اتفقوا علي تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟ 
واتفقوا علي إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، وباقي المسائل المذكورة.
ولهذا نرى جواز الغناء، سواء كان مصحوبا بالموسيقى، أو لا، بشرط ألا يدعو إلى معصية أو تتنافى معانيه مع معاني الشرع الشريف، غير أن استدامته والإكثار يخرجه من حد الإباحة، إلى حد الكراهة، وربما إلى حد الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.

تابع القراءه »

ما حكم سماع الغناء ؟

0 التعليقات



الغَناء بالفتح والمد : النفع، وبالكسر والمد : السَّماع، وبالكسر والقصر : اليسار، تقول منه غَنِي بالكسر غِنىً، فهو غَنِيٌّ و تَغَنَّى أيضا، أي اسْتَغْنَى، و تَغانَوْا : استغنى بعضهم عن بعض، و المَغْنَى مقصور، واحد المَغَانِي، وهي المواضع التي كان بها أهلوها، ويقال: غَنَّى فلانٌ يُغَنِّي أُغْنِيَّة، و تَغَنَّى بأُغْنِيَّة حَسَنة، وجمعها الأَغاني (لسان العرب).
والمراد من السؤال طبعًا الذي هو مد الصوت بالكلام، والغناء بدون موسيقى لا شيء فيه طالما أن كلامه في إطار الشرع، ويستحب إن كان كلام الغناء في إطار الثناء على الله، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو للحماسة والشجاعة، وحب الأوطان، وما عدا ذلك فيكون من قبيل المباح طالما أن كلاماته لا تتنافى مع الشرع ولا تعارضه.
والغناء في بعض الأوقات أمرًا متعارفا عليه بين المسلمين، وذلك في المناسبات السارة؛ لإشاعة السرور، وترويح النفوس وذلك : كأيام العيد، والعرس، وقدوم الغائب، وفي وقت الوليمة، والعقيقة، وعند ولادة المولود.
ودل على هذه الإباحة أدلة كثيرة من السنة النبوية الصحيحة نذكر منها : 
تروي السيـدة عائشـة رضي الله عنها : أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصـار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا عائشة ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»( أخرجه البخاري).
وقال ابن عباس : زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أهديتم الفتاة ؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم»( رواه ابن ماجه ، ورواه أحمد).
وعن عائشة : أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى - في عيد الأضحى- تغنيان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وقال: «دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد»( أخرجه البخاري ، ومسلم).
وعن عائشة أيضا قالت : كان في حجري جارية من الأنصار، فزوجتها، قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها، فلم يسمع غناء، ولا لعبًا، فقال يا عائشة : «هل غنيتم عليها، أو لا تغنون عليها؟»، ثم قال : « إن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء »( أخرجه ابن حبان).
وعن عامر بن سعد أنه قال : كنت مع ثابت بن وديعة، وقرظة بن كعب رضى الله عنه في عرس غناء، فسمعت صوتًا، فقلت : ألا تسمعان؟ فقالا : إنه رخص في الغناء في العرس (رواه الحاكم ، وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأبو شيبة ، ولفظة غناء لأبي شيبة، وحديث الحاكم في عرس فقط دون غناء).
وعن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت-يوم فطر- ناشرة شعرها،معها دف، تغني فزجرتها أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«دعيها يا أم سلمة، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا »( مجمع الزوائد).
وعن رُبيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل علي صبيحة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني(أي خالد بن ذكوان، وهو الذي يروي الحديث عنها)، فجعلت جويريات يضربن بدف لهن، ويندبن: من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال : « دعي هذه، وقولي الذي كنت تقولين »( أخرجه البخاري ، وأبو داود ، واللفظ لأبي داود).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فسمعنا لغطًا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حبشية تزف والصبيان حولها، فقال : يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: «أما شبعت» فجعلت أقول : لا؛ لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر فارفض الناس عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر» قالت : فرجعت»( رواه النسائي).
ومما ورد عن الصحابة أيضا ما رواه زيد بن أسلم، عن أبيه : سمع عمر رجلا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال : الغناء من زاد الراكب (رواه البيهقي). 
وهناك من ذهب إلى حرمة الغناء بدون آلات العزف، ولكن الدليل لا يسعفهم بهذا، فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب [الأحكام]: لم يصح في التحريم شيء، وكذا قال الغزالي، وابن النحوي في [العمدة]، وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد، وقال ابن حزم : كل ما رُوي فيها باطل وموضوع » (المحلي لابن حزم).
لا شيء في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الِفطَر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم.
والإسلام دين الجمال، ودين الطمأنينة، ولم يبق في الإسلام شيء طيب، أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة إلا أحله الله، رحمة بهذه الأمة لعموم رسالتها وخلودها. قال سبحانه تعالي : { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } [المائدة: 4]، ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم على نفسه أو على غيره شيئًا من الطيبات مما رزق الله، مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه، فإن التحليل والتحريم من سلطـة الله وحده، وليس من شأن عباده، قال تعالى: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59] . 
ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء، والطرب للصوت الحسن يكاد يكون غريزة إنسانية وفطرة بشرية، حتى إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلى الإصغاء إليه؛ ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم، بل إن الطيور والبهـائم تتأثر بحسن الصـوت والنغمـات الموزونة حتى قال الغزالي : « من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور وجميع البهائم، إذ الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثرًا يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر - لقوة نشاطه في سماعه- المسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فتري الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها، وتصغي إليه ناصبة آذانها، وتسرع في سيرها، حتى تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها »( الإحياء). 
ومما سبق يتضح لنا أن الغناء لا يحرم إلا إذا اشتمل على كلمات تخالف الشرع، ويباح عندئذ، ويستحب إذا اشتمل على الثناء على الله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام، وللحماسة وحب الأوطان، والله تعالى أعلى وأعلم.

تابع القراءه »